[ ص: 268 ] قوله ( وإن يحتمل وجهين ) . فإذا كانت منعته منه بعد طلبه منها حتى نقص ، أو تلف : فعليها الضمان لأنها غاصبة . وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق : فهل تضمن . نقصه ؟ ، فقال تلف ، أو نقص قبل المطالبة ، بعد الطلاق هنا : يحتمل وجهين . وكذا قال في الهداية . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . المصنف
أحدهما : تضمنه ، وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
والثاني : لا تضمنه . اختاره ، المصنف والشارح ، وقالا : هو قياس المذهب قال في الخلاصة : لم تضمن في الأصح . وقيل : لا تضمن المتميز . ذكره في الرعاية . وقيل : هو كتلفه في يده قبل طلبها .
فوائد :
إحداها : لو كعبد صغير كبر ، ومصوغ كسرته وأعادته على صياغة أخرى ، وحمل الأمة فلكل منهما الخيار . قاله في البلغة ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم ، وقالوا : حمل البهيمة زيادة محضة ما لم يفسد اللحم . والزرع والغرس : نقص للأرض ، والإجارة . والنكاح : نقص . ولا أثر لمصوغ كسرته وأعادته كما كان ، أو أمة سمنت ثم هزلت ثم سمنت . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . [ ص: 269 ] وفي المغني ، والشرح : وجهان . ولا أثر أيضا لارتفاع سوق ، ولا لنقلها الملك فيه ، ثم طلق وهو بيدها . ولا يشترط للخيار زيادة القيمة . بل ما فيه غرض مقصود قاله في البلغة ، والترغيب ، وغيرهما . قال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم : خلافه . زاد الصداق من وجه ، ونقص من وجه
الثانية : إن كان النخل حائلا ثم أطلعت . فزيادة متصلة . وكذا ما أبر . قاله ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . وقال في البلغة : زيادة متصلة على المشهور . وذكر في الترغيب : وجهين .
الثالثة : لو : لم يرجع في نصفه . إن قلنا : لا يقابله قسط من الثمن . وإن قلنا يقابله : فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز . ففي لزومها نصف قيمته ، ولزومه قبول نصف الأرض بنصف زرعها : وجهان . وأطلقهما في الفروع فيهما . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وفي البلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، في الأولى . واختار أصدقها أمة حاملا ، فولدت : أنه يلزمه قبول نصف الأرض بنصف زرعها . والصحيح : أنه لا يلزمه . قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح القاضي . ابن رزين
الرابعة : مما يمنع الرجوع : البيع ، والهبة المقبوضة ، والعتق . كذا الرهن ، والكتابة . على الصحيح من المذهب . قدمه في البلغة ، والرعاية . وقيل : يرجع إلى نصف المكاتب إن اختار . ويكون على كتابته . ولو : لم يلزمها دفع العين كما لو قال في الرهن " أنا أصبر إلى فكاكه " فصبر على وجهين . وأطلقهما في البلغة . [ ص: 270 ] وقدم في الرعاية : أنه لا يمنع . وهو المذهب . قال رجعت بالابتياع بعد الطلاق وهل يمنع التدبير الرجوع ؟ في المغني ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب ; لأنه وصية ، أو تعليق نصفه . وكلاهما لا يمنع الرجوع . قال في الفروع : له الرجوع في المدبر ، إن رجع فيه بقول . وفي ، ورهن ، وفي مدة خيار بيع : وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح . لزوم المرأة رد نصفه قبل تقبيض هبة
أحدهما : لا يلزمها ذلك . قدمه في شرحه . ابن رزين
والثاني : يلزمها .
الخامسة : لو . فإن لم يملكه بإرث في الإحرام : فله هنا نصف قيمته . وإلا فهل يقدم حق الله ، فيرسله ويغرم لها قيمة النصف ، أو يقدم حق الآدمي فيمسكه ، ويبقى ملك المحرم ضرورة ، أم هما سواء فيخيران ؟ فيه الأوجه . وأطلقهن في الفروع . فعلى الوجه الثالث : لو أرسله برضاها : غرم لها ، وإلا بقيا مشتركين . قال في الترغيب : ينبني على حكم الصيد المملوك بين محل ومحرم . أصدقها صيدا ، ثم طلق وهو محرم
السادسة : لو : فله ذلك على الصحيح من المذهب . اختاره أصدقها ثوبا فصبغته ، أو أرضا فبنتها ، فبذل الزوج قيمة زيادته لتملكه ، المصنف والشارح ، . وقدمه في الرعايتين ، والخرقي في شرحه . قال في الفروع : فله ذلك عند وابن رزين ، الخرقي والشيخ تقي الدين . وقال : ليس له إلا القيمة . انتهى . القاضي
فلو : لزم الزوج قبوله . قال بذلت المرأة النصف بزيادته الزركشي ، قلت : ويتخرج عدم اللزوم مما إذا وهب العامر تزويق الدار ونحوها للمغصوب منه . وهو أظهر في البناء . انتهى .
[ ص: 271 ] السابعة : لو : فله النصف الباقي . وكذا لو فات النصف معينا من المتنصف ، على الصحيح من المذهب . فيأخذ النصف الباقي . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال فات نصف الصداق مشاعا في المغني ، المصنف والشارح : له نصف البقية ، ونصف قيمة الفائت أو مثله .
الثامنة : إن قبضت المسمى في الذمة فهو كالمعين ، إلا أنه لا يرجع بنمائه مطلقا . ويعتبر في تقويمه صفة يوم قبضه ، وفي وجوب رده بعينه وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفروع
أحدهما : يجب رده بعينه . جزم به ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين .
والوجه الثاني : لا يجب ذلك .