قوله ( وإن : فله نصف قيمته يوم العقد ، إلا أن يكون مثليا ، فيرجع بنصف مثله ) . إذا كان تالفا ، أو مستحقا بدين ، أو شفعة ، أو غير ذلك . فإن كان مثليا : فله نصف مثله . وإن كان غير مثلي ، فقدم فات ما قبضته بتلف ، أو انتقال : أن له نصف قيمته يوم العقد . وقاله المصنف . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقال في المحرر ، والفروع ، وغيرهما : إن كان متميزا وقلنا : يضمنه ، وهو المذهب ، كما تقدم اعتبرت صفته وقت العقد . الخرقي : فله نصف قيمته يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض . كما تقدم في نظائره . فإنهم قد قطعوا في المسائل الثلاث بذلك . وقال وإن كان غير متميز : له القيمة أقل ما كانت يوم العقد إلى يوم القبض . قال القاضي ، المصنف والشارح : هذا مبني على أن الصداق لا يدخل في ضمان المرأة إلا بقبضه . وإن كان معينا كالمبيع في رواية .
فائدة :
لو ، فقيل : يقدم الشفيع . وهو الصحيح . قدمه طلق قبل أخذ الشفيع في شرحه ; لأن حقه أسبق . وقيل : يقدم الزوج ، لأن حقه آكد . لثبوته بنص القرآن والإجماع . وأطلقهما في المغني ، والفروع ، والشرح ، وغيرهم . ابن رزين