الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 299 ] قوله ( وإن طلقها قبل الدخول بها : لم يكن لها عليه إلا المتعة ) إذا طلق المفوضة قبل الدخول ، فلا يخلو : إما أن يكون قد فرض لها صداقا ، أو لا . فإن كان ما فرض لها صداقا وهو مراد المصنف فلا يخلو : إما أن يكون تفويض بضع ، أو تفويض مهر . فإن كان تفويض بضع : فليس لها إلا المتعة . على الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية جماعة . وعليه أكثر الأصحاب . منهم الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه . قال في المحرر : وهو أصح عندي . وصححه في النظم ، وتجريد العناية . قال في البلغة : هذا أصح الروايتين . قال في الرعايتين : وهو أظهر . واختاره الشيرازي ، وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والكافي وقال : هذا . المذهب والشرح ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم . وعنه : يجب لها نصف مهر المثل . قدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، ونهاية ابن رزين ، وإدراك الغاية . وجزم به في المنور . قال الزركشي : هذه أضعفهما . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والمحرر ، والفروع . وإن كان تفويض مهر : فقدم المصنف هنا أنه ليس لها إلا المتعة . وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما . قدمه في الكافي ، وقال : هذا المذهب . وصححه في المحرر ، والنظم ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والفروع . قال في الرعايتين : وهو أظهر . [ ص: 300 ] وعنه : يجب لها نصف مهر المثل . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الخرقي . وجزم به في الوجيز ، وابن رزين في شرحه ، والمنور . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، ونهاية ابن رزين ، وإدراك الغاية ، وأطلقهما الزركشي ، والفروع . وإن كان فرض لها صداقا صحيحا : فالصحيح من المذهب : وجوب نصف الصداق المسمى . وعليه الأصحاب . وعنه : يسقط ، وتجب المتعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية