الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن طلق الجميع ثلاثا : أقرع بينهن . فأخرج بالقرعة أربعا منهن . وله نكاح البواقي ) . يعني بعد انقضاء عدتهن . صرح به الأصحاب . وهذا المذهب . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : لا قرعة . ويحرمن عليه . ولا يبحن إلا بعد زوج وإصابة . قال القاضي في خلافه في كتاب البيع : يطلق الجميع ثلاثا . قال في القواعد : وهذا يرجع إلى أن الطلاق فسخ ، وليس باختيار . ولكن يلزم منه أن يكون للرجل في الإسلام أكثر من أربع زوجات يتصرف فيهن بخصائص ملك النكاح ، من الطلاق وغيره . وهو بعيد . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : أن الطلاق هنا فسخ . ولا يحتسب به من الطلاق الثلاث . وليس باختيار .

[ ص: 222 ] فائدة :

لو وطئ الكل : تعين له الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية