الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن أكره على الطلاق بغير حق : لم يقع طلاقه ) . هذا المذهب مطلقا . نص عليه في رواية الجماعة . وعليه الأصحاب . وعنه : يشترط في الوقوع : أن يكون المكره بكسر الراء ذا سلطان . قوله ( وإن هدده بالقتل ، أو أخذ المال ، ونحوه قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به : فهو إكراه ) . هذا المذهب . صححه في النظم ، وغيره . واختاره ابن عقيل في التذكرة ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وإليه ميل المصنف ، والشارح . وعنه : لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب ، كالضرب والخنق وعصر الساق . نص عليه في رواية الجماعة . واختاره الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه . منهم الشريف ، وأبو الخطاب ، في خلافيهما ، والشيرازي . وجزم به في الإرشاد . وقدمه في الخلاصة . وهو من المفردات . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والشرح . [ ص: 440 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير في تهديده بغير القتل والقطع وقطع في المحرر ، والحاوي : أن الطلاق لا يقع إذا هدده بالقتل أو القطع ، وقدم في الرعايتين : أنه يقع إذا هدد بهما . وعنه : إن هدده بقتل أو قطع عضو ، فإكراه . وإلا فلا . قال القاضي في كتاب الروايتين : التهديد بالقتل إكراه ، رواية واحدة . وتبعه المجد في المحرر ، والحاوي الصغير . وزاد : وقطع طرف . كما تقدم عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية