الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : المكاتبة والمدبرة ، والمعلق عتقها بصفة : كالقن في جعل عتقهن صداقهن . ذكره القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما من الأصحاب ; لأن أحكام الرق ثابتة فيهن كالقن . وذكر أبو الحسين احتمالا في المكاتبة : أنه لا يصح بدون إذنها . قال العلامة ابن رجب : وهو الصحيح ; لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نص في رواية المروذي : أنها لا تجبر على النكاح . وأما المعتق بعضها : فصرح القاضي في المجرد بأنها كالقن في ذلك . وتبعه ابن عقيل ، والحلواني . [ ص: 101 ] وأما أم الولد : فقطع القاضي في المجرد ، والجامع ، وابن عقيل والأكثرون أنها كالقن . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية الأثرم . فإنه قال في رجل : يعتقها ويتزوجها ؟ فقال : نعم يعتقها ويتزوجها ; لأن أحكامهم أحكام الإماء . وهذا العتق المعجل ليس هو المستحق بالموت . ولهذا يصح كتابتها على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح جعل عتقها صداقها . وصرح به القاضي على ظهر خلافه ، معللا بأن عتقها مستحق عليه . فيكون الصداق هو تعجيله . وذلك لا يكون صداقا . قال الخلال : قال هارون المستملي لأحمد : أم ولد أعتقها مولاها ، وأشهد على تزويجها ولم يعلمها ؟ قال : لا ، حتى يعلمها . قلت : فإن كان قد فعل ؟ قال : يستأنف التزويج الآن . وإلا فإنه لا تحل له حتى يعلمها . فلعلها لا تريد أن تتزوج وهي أملك بنفسها . فيحتمل ذلك ، ويحتمل أنه أعتقها منجزا . ثم عقد عليها النكاح . وهو ظاهر لفظه .

التالي السابق


الخدمات العلمية