الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 467 ] قوله ( ولو قيل له : أطلقت امرأتك ؟ قال : نعم . وأراد الكذب : طلقت ) . وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال ابن أبي موسى : تطلق في الحكم فقط . وتقدم احتمال ذكره الزركشي : أن هذه الصيغة ليست بصريح في الطلاق كما لو قال " كنت طلقتها " . وكذا الحكم لو قيل له " امرأتك طالق ؟ " فقال " نعم " أو " ألك امرأة ؟ " فقال " قد طلقتها " فلو قال : أردت أني طلقتها في نكاح آخر : دين . وفي الحكم وجهان ، إن كان وجد . قدم في الرعاية : أنه لا يقبل . ولو قيل له " أأخليتها ؟ " فقال " نعم " فكناية .

التالي السابق


الخدمات العلمية