الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الثالث : أن يشترط الخيار ، أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما . فالشرط باطل ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره ابن عبدوس ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : صحة الشرط . نقلها ابن منصور . وبعدها القاضي . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : صحة العقد والشرط ، فيما إذا شرط الخيار . قوله ( وفي صحة النكاح روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والمغني في الثانية ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع . إحداهما : يصح . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا شرط الخيار . كما تقدم عنه . والرواية الثانية : لا يصح . وقدمه في المغني في الأولى .

فائدة :

لو شرط الخيار في الصداق ، فقيل : هو كشرط الخيار في النكاح على ما تقدم . وقيل : يصح هنا . وأطلقهما في الفروع . [ ص: 167 ] وقطع المصنف ، والشارح ، بصحة النكاح ، على ما تقدم . وهو الصواب وأطلقا في الصداق ثلاثة أوجه : صحة الصداق ، مع بطلان الخيار . وصحة الصداق ، وثبوت الخيار فيه وبطلان الصداق .

التالي السابق


الخدمات العلمية