فائدة :
لو : لم يجب عليه سوى المتعة ، على إحدى الروايتين . نصره سمى لها صداقا فاسدا ، وطلقها قبل الدخول ، وأصحابه . قاله في الفروع . قال القاضي الزركشي : اختاره الشريف ، في خلافيهما . واختاره وأبو الخطاب ، وصاحب الرعايتين . المجد : يجب عليه نصف مهر المثل ، وهو المذهب . جزم به وعنه ، الخرقي في شرحه . واختاره وابن رزين الشيرازي ، ، والمصنف والشارح . وأطلقهما في الحاوي الصغير ، والفروع ، والزركشي . فما نصف المسمى : نصفه هنا ، إلا في هاتين المسألتين ، على الخلاف فيهما .