[ ص: 299 ] قوله ( وإن : لم يكن لها عليه إلا المتعة ) إذا طلقها قبل الدخول بها ، فلا يخلو : إما أن يكون قد فرض لها صداقا ، أو لا . فإن كان ما فرض لها صداقا وهو مراد طلق المفوضة قبل الدخول فلا يخلو : إما أن يكون تفويض بضع ، أو تفويض مهر . فإن كان تفويض بضع : فليس لها إلا المتعة . على الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية جماعة . وعليه أكثر الأصحاب . منهم المصنف ، الخرقي ، وأصحابه . قال في المحرر : وهو أصح عندي . وصححه في النظم ، وتجريد العناية . قال في البلغة : هذا أصح الروايتين . قال في الرعايتين : وهو أظهر . واختاره والقاضي الشيرازي ، وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والكافي وقال : هذا . المذهب والشرح ، وشرح ، وغيرهم . ابن رزين : يجب لها نصف مهر المثل . قدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، ونهاية وعنه ، وإدراك الغاية . وجزم به في المنور . قال ابن رزين الزركشي : هذه أضعفهما . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والمحرر ، والفروع . وإن كان تفويض مهر : فقدم هنا أنه ليس لها إلا المتعة . وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما . قدمه في الكافي ، وقال : هذا المذهب . وصححه في المحرر ، والنظم ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والفروع . قال في الرعايتين : وهو أظهر . [ ص: 300 ] المصنف : يجب لها نصف مهر المثل . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام وعنه . وجزم به في الوجيز ، الخرقي في شرحه ، والمنور . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، ونهاية وابن رزين ، وإدراك الغاية ، وأطلقهما ابن رزين الزركشي ، والفروع . وإن كان فرض لها صداقا صحيحا : فالصحيح من المذهب : وجوب نصف الصداق المسمى . وعليه الأصحاب . : يسقط ، وتجب المتعة . وعنه