قوله ( وإن فأعلاها : خادم . وأدناها كسوة تجزيها في صلاتها ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : اعتبار وجوب المتعة بحال الزوج . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 301 ] وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع طلقها قبل الدخول : لم يكن لها عليه إلا المتعة . على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره والزركشي ، وغيرهم . وقيل : الاعتبار بحال المرأة وقيل : الاعتبار بحالهما . : يرجع في تقديرها إلى الحاكم . وعنه : يجب لها نصف مهر المثل . ذكرها وعنه في المجرد . قال القاضي : وهذه الرواية تضعف لوجهين : المصنف
أحدهما : مخالفة نص الكتاب ; لأن نص الكتاب يقتضي تقديرها بحال الزوج . وتقديرها بنصف المهر يوجب اعتبارها بحال المرأة .
الثاني : أنا لو قدرناها بنصف مهر المثل ، لكانت نصف المهر . إذ ليس المهر معينا في شيء . انتهى .
قال الزركشي : وهذه الرواية أخذها في روايتيه من رواية القاضي وسأله " كم المتاع ؟ فقال : على قدر الجدة . وعلى من ؟ قال : تمتع بنصف صداق المثل " لأنه لو كان فرض لها صداقا كان لها نصفه . قال الميموني : وظاهر هذا : أنها غير مقدرة ، وأنها معتبرة بيساره وإعساره . وقد حكى قول غيره : أنه قدرها بنصف مهر المثل ، ولم ينكره . فظاهر هذا : أنه مذهب له . انتهى . القاضي
قال الزركشي : وهذا في غاية التهافت ; لأنه إنما حكى مذهب غيره ، بعد أن حكى مذهبه . قال : وإنما تكون هذه الرواية مذهبا معتمدا له إذا لم يكن قد ذكر مذهبه معها ، مع أنه قد ذكره هنا معها . قال : ولا تليق هذه الرواية بمذهب الإمام أحمد رحمه الله ; لأنه حينئذ تنفي [ ص: 302 ] فائدة اعتبار الموسع والمقتر ، ولا تبقى فائدة في إيجاب نصف مهر المثل أو المتعة ، إلا أن غايته : أن ثم الواجب من النقدين . وهنا : الواجب متاع . الإمام أحمد