الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ) . هذا المذهب بلا ريب . وهو المشهور . وعليه الجمهور . حتى قال أبو حفص : رجع الإمام أحمد رحمه الله عن القول بأنه الأب . وصححه المصنف ، وغيره . واختاره الخرقي ، وأبو حفص ، والقاضي ، وأصحابه ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال الزركشي : عليه الأصحاب . وعنه : أنه الأب . قدمه ابن رزين . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : ليس في كلام الإمام أحمد رحمه الله : أن عفوه صحيح ، لأن بيده عقدة النكاح . بل لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء . وتعليله بالأخذ من مالها ما شاء : يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق كله . وكذلك سائر الديون . [ ص: 272 ] وأطلق الروايتين في الهداية ، والمستوعب ، والبلغة . وقيل : سيد الأمة كالأب . فعلى المذهب : إذا طلق قبل الدخول ، فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه .

وعلى الثانية : للأب أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة ، إذا طلقت قبل الدخول . كما قاله المصنف هنا . وكلامه يشمل البكر والثيب الصغيرتين . وهو الصحيح من المذهب . وعبارته في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، وإدراك الغاية ، وغيرهم : كعبارة المصنف . وقدمه في الفروع . وقال في المغني ، والكافي ، والشرح : ليس للأب ذلك إذا كانت بكرا صغيرة . واشترط في المحرر ، والنظم ، وتجريد العناية : البكارة لا غير .

التالي السابق


الخدمات العلمية