قوله ( ) . هذا المذهب بلا ريب . وهو المشهور . وعليه الجمهور . حتى قال والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح أبو حفص : رجع رحمه الله عن القول بأنه الأب . وصححه الإمام أحمد ، وغيره . واختاره المصنف ، الخرقي وأبو حفص ، ، وأصحابه ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال والقاضي الزركشي : عليه الأصحاب . : أنه الأب . قدمه وعنه . واختاره ابن رزين الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : ليس في كلام رحمه الله : أن عفوه صحيح ، لأن بيده عقدة النكاح . بل لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء . وتعليله بالأخذ من مالها ما شاء : يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق كله . وكذلك سائر الديون . [ ص: 272 ] وأطلق الروايتين في الهداية ، والمستوعب ، والبلغة . وقيل : سيد الأمة كالأب . فعلى المذهب : إذا الإمام أحمد وهو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه . طلق قبل الدخول ، فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر
وعلى الثانية : للأب أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة ، إذا طلقت قبل الدخول . كما قاله هنا . وكلامه يشمل البكر والثيب الصغيرتين . وهو الصحيح من المذهب . وعبارته في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، وإدراك الغاية ، وغيرهم : كعبارة المصنف . وقدمه في الفروع . وقال في المغني ، والكافي ، والشرح : ليس للأب ذلك إذا كانت بكرا صغيرة . واشترط في المحرر ، والنظم ، وتجريد العناية : البكارة لا غير . المصنف