[ ص: 276 ] قوله ( وإن : قطع ) . وكذا إن نام إنسان على ردائه في المسجد . فسرقه سارق . وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه الأصحاب . وقال في الترغيب : لو نام على مجر فرسه ولم يزل عنه ، أو نعله في رجله : فلا قطع . وقال في الرعاية : ويحتمل القطع . سرق مركوبه من تحته