الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 49 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=treesubj&link=237_475_479عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر؛ أنه توضأ بالسوق، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها؛ فمسح على خفيه ثم صلى عليها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم: وأحب أن nindex.php?page=treesubj&link=61_64_8يتابع الوضوء ولا يفرقه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء به متتابعا، وإن قطع فلا يبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء؛ لأن الله تعالى قال: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43حتى تغتسلوا وهو مغتسل وإن قطع، والوضوء في ذلك كالغسل، ثم استأنس بفعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وقال: إن تركه موضع الوضوء وانتقاله إلى المسجد أخذ في غير عمل الوضوء وقطع له، وقد يجف العضو في أقل ما بين المسجد والسوق.
وفيه أنه لا بأس بالوضوء في السوق، وأنه nindex.php?page=treesubj&link=2150صلى على الجنازة في المسجد، وأنه nindex.php?page=treesubj&link=479مسح على الخف، ثم يحتمل أنه كان على [ ص: 171 ] عزم المسح على الخف أولا، ويحتمل أنه لما دخل المسجد مسح سعيا في تعجيل دفن الميت أو صيانة للمسجد عن صب الماء المستعمل فيه فهو الأدب، على أن بعضهم نقل أنه غسل رجليه في المسجد، ونقل طهارة الرجل إلى المسجد يجوز أن يكون الغرض منه أن يثقوا بحضوره فينتظروا، ويجوز أن يكون لنفاد الماء أو غيره من الأعذار.