2388 - حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق روح بن أسلم ، قال : ثنا ، عن همام ، عن قتادة عزرة ، عن ، عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عباس
[ ص: 415 ] قال : فليس في ذلك دليل على أنه كان لا يتجاوز ذلك إلى غيره ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحك عنه أنه قال : لا يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة مع فاتحة الكتاب غير هاتين السورتين حتى لا يجوز خلاف ذلك . أبو جعفر
ولكن إنما أخبر من رواهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهما فيهما ، كما أخبر النعمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بما ذكرنا . وابن عباس
ثم قد جاء عن غيرهما أنه قرأ بخلاف ذلك لأنه قرأ بهذا مرة ، وبهذا مرة .
فكذلك ما حكي عنه من القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة ، يحتمل أن يكون قرأ به مرة أو قرأ به مرارا ثم قرأ بغيره فيحكي كل من حضره ما سمع من قراءته ، وليس في ذلك دليل على حكم التوقيت .
وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله تعالى . ومحمد بن الحسن