23 - وحدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي ، قال : ثنا قال : ثنا علي بن معبد عن أبو يوسف عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جابر نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ فيه .
قال : فلما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء الراكد الذي لا يجري دون الماء الجاري ، علمنا بذلك أنه إنما فصل ذلك لأن النجاسة تداخل الماء الذي لا يجري ، ولا تداخل الماء الجاري . أبو جعفر
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في غسل الإناء من ولوغ الكلب ما سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فذلك دليل على نجاسة الإناء ونجاسة مائه وليس ذلك بغالب على ريحه ولا على لونه ، ولا على طعمه .
فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب فيما ذكرنا من هذا الباب من معاني حديث بير بضاعة ما وصفنا لتتفق معاني ذلك ، ومعاني هذه الآثار ، ولا تتضاد .
فهذا حكم الماء الذي لا يجري إذا وقعت فيه النجاسة من طريق تصحيح معاني الآثار .