336 - حدثنا قال : ثنا ابن أبي داود قال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، عن ابن إدريس ( ح ) محمد بن إسحاق
337 - وحدثنا قال : ثنا ابن أبي داود عياش بن الوليد قال : ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن ، عن [ ص: 59 ] ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب معمر بن أبي حبيبة ، عن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه قال : رضي الله عنه ، إذ جاء رجل فقال : يا أمير المومنين ، هذا عمر بن الخطاب زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه .
فقال عمر رضي الله عنه : أعجل علي به ، فجاء زيد .
فقال عمر رضي الله عنه : قد بلغني من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة برأيك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
فقال له زيد أم والله يا أمير المؤمنين ، ما أفتيت برأيي ، ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به .
فقال : من أي أعمامك ؟ فقال : من ، أبي بن كعب وأبي أيوب ، ورفاعة بن رافع .
فالتفت إلي عمر فقال : ما يقول هذا الفتى ؟
قال قلت : إنا كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل .
قال : أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقلت : لا .
قال علي بالناس ، فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء ، إلا ما كان من علي فقالا : إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الغسل . ومعاذ بن جبل
فقال : يا أمير المؤمنين لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أزواجه .
فأرسل إلى رضي الله عنها فقالت : لا علم لي . حفصة
فأرسل إلى رضي الله عنها فقالت : إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الغسل . عائشة
فتحطم عمر ، وقال : لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة ( أي لما لنت في عقوبته إني لجالس عند ) .