571 - فنظرنا في ذلك فإذا قد : حدثنا قال : ثنا ابن أبي داود قال : ثنا أبو كريب معاوية بن هشام ، عن ، عن شيبان جابر ، عن ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عبد الله بن علقمة بن الفغواء ، عن أبيه ، قال : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا ، ونسلم عليه فلا يرد علينا ، حتى نزلت : .
فأخبر علقمة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أن حكم الجنب كان عنده ، قبل نزول هذه الآية ، أن لا يتكلم [ ص: 89 ] وأن لا يرد السلام ، حتى نسخ الله عز وجل ذلك بهذه الآية ، فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة .
فثبت بذلك أن حديث أبي الجهم ، وحديث ابن عمر وابن عباس والمهاجر ، منسوخة كلها ، وأن الحكم الذي في حديث علي رضي الله عنه متأخر عن الحكم الذي فيها .