601 - حدثنا قال : أنا يونس أن ابن وهب حدثه عن مالكا ... فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يقل : " ولم يغسله " . وإتباع الماء حكمه حكم الغسل ، ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبه عذرة ، فأتبعها الماء حتى ذهب بها ، أن ثوبه قد طهر . وقد روى هذا الحديث هشام ، عن زائدة فقال فيه : ( فدعا بماء ، فنضحه عليه ) . وقال هشام بن عروة ، مالك وأبو معاوية ، وعبدة ، عن : ( فدعا بماء ، فصبه عليه ) . فدل ذلك أن النضح - عندهم - الصب . هشام بن عروة