657 - فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا قال : ثنا حسين بن نصر قال : ثنا الفريابي قال : ثنا إسرائيل جابر ، عن قال : محمد بن علي . فقد يجوز أن يكون ذهب إلى ذلك لأنها - عنده - حلال طاهرة ، في الأحوال كلها كما قال لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم ، أن يتداوى بها . وقد يجوز أن يكون أباح العلاج بها للضرورة ، لا لأنها طاهرة في نفسها ، ولا مباحة في غير حال الضرورة . محمد بن الحسن