925 - حدثنا قال : ثنا علي بن معبد قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم ، عن أبي قال : حدثني ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب خير بن نعيم الحضرمي ، ثم ذكر مثله بإسناده غير أنه لم يذكر " بالمخمص " وقال : لا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد ، والشاهد النجم . فقالوا : طلوع النجم هو أول وقتها وكان قوله عندنا : ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد قد يحتمل أن هذا آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره ، ويكون الشاهد هو الليل . ولكن الذي رواه غير الليث تأول أن الشاهد هو النجم ، فقال ذلك برأيه ، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب إذا تواترت الشمس بالحجاب . الليث