( قال ) : الشافعي ، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وما حرم معه إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد معروفا كان أو غير معروف والمعروف ليس يحل بيعا ولا يحرمه ، فإن كان وهب له دينارا وأثابه الآخر دينارا أوزن منه أو أنقص فلا بأس . والمكيل من صنف واحد مع الذهب كيلا بكيل فلا خير في أن يأخذ منه شيئا بأقل منه وزنا على وجه البيع
( قال ) : فأما السلف ، فإن الشافعي فلا بأس ; لأنه متطوع له بهبة الفضل ، وكذلك إن تطوع له القاضي بأكثر من وزن ذهبه فلا بأس ; لأن هذا ليس من معاني البيوع ، وكذلك لو كان أسلفه شيئا ثم اقتضى منه أقل ، وهذا كله إذا كان حالا ، فأما إذا كان له عليه ذهب إلى أجل فجاءه بها وأكثر منها فلا بأس به ، كان ذلك عادة أو غير عادة ، ومن كانت عليه سلف ذهبا فاشترى منه ورقا فتقابضاه قبل أن يتفرقا ، فلا يجوز ; لأن ذلك دين بدين ، وقال عليه دراهم لرجل وللرجل عليه دنانير فحلت أو لم تحل فتطارحاها صرفا رحمه الله تعالى إذا حل فجائز ، وإذا لم يحل فلا يجوز . مالك