( قال ) : ومن الشافعي فللقاضي على المقضى عنه الأقل من دينار أو قيمة ما قضى عنه ومن أمر رجلا أن يقضي عنه دينارا أو نصف دينار فرضي الذي له الدينار بثوب مكان الدينار أو طعام أو دراهم فلا خير في ذلك . اشترى حليا من أهل الميراث على أن يقاصوه من دين كان له على الميت
( قال أبو يعقوب ) : معناها عندي أن يبيعه أهل الميراث وأن لا يقاصوه عند الصفقة ثم يقاصوه بعد فلا يجوز ; لأنه اشترى أولا حليا بذهب أو ورق إلى أجل وهو قول . أبي محمد