[ ص: 70 ] باب حكم المبيع قبل القبض وبعده
( أخبرنا الربيع بن سليمان ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن عن طاوس رضي الله عنهما قال أما { ابن عباس } قال الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض : الطعام برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله . ابن عباس
( قال ) : وبهذا نأخذ ، فمن ابتاع شيئا كائنا ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه ، وذلك أن من باع ما لم يقبض فقد دخل في المعنى الذي يروي بعض الناس { الشافعي لعتاب بن أسيد حين وجهه إلى أهل مكة انههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا } . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
( قال ) : هذا الشافعي ، وهذا القياس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه { بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن } ، ومن ابتاع طعامه كيلا فقبضه أن يكتاله ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه إذا كان مثله ينقل ، وقد روى نهى عن بيع الطعام حتى يقبض { ابن عمر } ، وهذا لا يكون إلا لئلا يبيعوه قبل أن ينقل . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرهم بانتقاله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى موضع غيره
( قال ) : ومن ملك طعاما بإجازة بيع من [ ص: 71 ] البيوع فلا يبيعه حتى يقبضه ، ومن ملكه بميراث كان له أن يبيعه ، وذلك أنه غير مضمون على غيره بثمن ، وكذلك ما ملكه من وجه غير وجه البيع كان له أن يبيعه قبل أن يقبضه إنما لا يكون له بيعه إذا كان مضمونا على غيره بعوض يأخذه منه إذا فات ، الشافعي ولا يبيعها الذي يشتريها قبل أن يقبضها ; لأن مشتريها لم يقبض ، وهي مضمونة له على بائعها بالثمن الذي ابتاعه إياها به حتى يقبضها أو يرد البائع إليه الثمن ، ومن والأرزاق التي يخرجها السلطان للناس يبيعها قبل أن يقبضها فلا يكون الرجل قابضا له من نفسه ، وهو ضامن عليه حتى يقبضه المبتاع أو وكيل المبتاع غير البائع ، وسواء أشهد على ذلك أو لم يشهد ، وإذا ابتاع من رجل طعاما فكتب إليه المشتري أن يقبضه له من نفسه فهو بنقد لا بدين حتى يبيح له الدين فهو جائز كأنه هو ابتاعه وباعه ، وإن وكله أن يبيعه من نفسه لم يجز البيع من نفسه ، وإن قال قد بعته من غيري فهلك الثمن أو هرب المشتري فصدقه البائع فهو كما قال ، وإن كذبه فعليه البينة أنه قد باعه ، ولا يكون [ ص: 72 ] ضامنا لو هرب المشتري أو أفلس أو قبض الثمن منه فهلك ; لأنه في هذه الحالة أمين . وكل الرجل الرجل أن يبتاع له طعاما فابتاعه ثم وكله أن يبيعه له من غيره
( قال ) : ومن الشافعي فلا يكيله له البائع حتى يحضر النصراني أو وكيله فيكتاله لنفسه . باع طعاما من نصراني فباعه النصراني قبل أن يستوفيه