( قال ) الشافعي له أن يجامع أهله ويجزئه التيمم إذا غسل ما أصاب ذكره وغسلت المرأة ما أصاب فرجها أبدا حتى يجدا الماء فإذا وجدا الماء فعليهما أن يغتسلا ( قال والرجل المسافر لا ماء معه والمعزب في الإبل ) أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عباد بن منصور عن أبي رجاء العطاردي رضي الله تعالى عنه عنه { عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل } وأخبرنا بحديث { إن وجدت الماء فأمسسه جلدك لأبي ذر } . النبي صلى الله عليه وسلم حين قال