[ ص: 62 ] جماع التيمم للمقيم والمسافر
( قال ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى { الشافعي إذا قمتم إلى الصلاة } الآية وقال في سياقها { وإن كنتم مرضى أو على سفر } إلى { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } ( قال ) فدل حكم الله عز وجل على أنه أباح الشافعي : أحدهما السفر والإعواز من الماء والآخر للمريض في حضر كان أو في سفر ودل ذلك على أن للمسافر طلب الماء لقوله : { التيمم في حالين فلم تجدوا ماء فتيمموا } ( قال ) وكان كل من خرج مجتازا من بلد إلى غيره يقع عليه اسم السفر قصر السفر أم طال ولم أعلم من السنة دليلا على أن لبعض المسافرين أن يتيمم دون بعض وكان ظاهر القرآن أن كل مسافر سفرا بعيدا أو قريبا يتيمم ( قال الشافعي ) أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة ابن عجلان عن عن نافع أنه أقبل من ابن عمر الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة ( قال ) الشافعي والجرف قريب من المدينة .