باب متى يتيمم للصلاة
( قال ) رحمه الله تعالى جعل الله تعالى المواقيت للصلاة فلم يكن لأحد أن يصليها قبلها وإنما أمرنا بالقيام إليها إذا دخل وقتها ، وكذلك أمره بالتيمم عند القيام إليها والإعواز من الماء فمن الشافعي لم يكن له أن يصليها بذلك التيمم وإنما له أن يصليها إذا دخل وقتها الذي إذا صلاها فيه أجزأت عنه ، وطلب الماء فأعوزه ( قال تيمم لصلاة قبل دخول وقتها وطلب الماء ) فإذا دخل وقت الصلاة فله أن يتيمم ولا ينتظر آخر الوقت ; لأن كتاب الله تعالى يدل على أن يتيمم إذا قام إلى الصلاة فأعوزه الماء وهو إذا صلى حينئذ أجزأ عنه ( قال الشافعي ) ولو تلوم إلى آخر الوقت كان ذلك له ولست أستحبه كاستحبابي في كل حال تعجيل الصلاة إلا أن يكون على ثقة من وجود الماء وأحب أن يؤخر التيمم إلى أن يؤيس منه أو يخاف خروج الوقت فيتيمم . الشافعي