كتاب الرهن الكبير - . إباحة الرهن
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال قال الله - تبارك وتعالى - { الشافعي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل } ، وقال - عز وجل - { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } ( قال ) : فكان بينا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر ، وذكر الله - تبارك اسمه - الرهن إذا كانوا مسافرين ، ولم يجدوا كاتبا فكان معقولا - والله أعلم - فيها : أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا لمالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا ، ولا أن يأخذوا رهنا ; لقول الله - عز وجل - { الشافعي فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } فكان معقولا أن الوثيقة في الحق في السفر والإعواز غير محرمة - والله أعلم - في الحضر وغير الإعواز ، ولا بأس بالرهن في الحق الحال والدين في الحضر والسفر ، وما قلت من هذا مما لا أعلم فيه خلافا .
وقد روي { أبي الشحم اليهودي } وقيل في سلف والسلف حال ( قال [ ص: 142 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه في الحضر عند ) : أخبرنا الشافعي الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال { أبي الشحم اليهودي } ( قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند ) : وروى الشافعي عن الأعمش إبراهيم عن الأسود عن عائشة { } . أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة
( قال ) فأذن الله - جل ثناؤه - بالرهن في الدين ، والدين حق لازم فكل حق مما يملك أو لزم بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه ، ولا يجوز الرهن فيما لا يلزم . الشافعي
فلو كان الرهن مفسوخا ; لأنه لا يلزم الصلح على الإنكار ، ولو قال أرهنك داري على شيء إذا داينتني به أو بايعتني ثم داينه أو بايعه لم يكن رهنا ; لأن الرهن كان ، ولم يكن للمرتهن حق ، وإذن الله - عز وجل - به فيما كان للمرتهن من الحق دلالة على أن لا يجوز إلا بعد لزوم الحق أو معه فأما قبله فإذا لم يكن حق فلا رهن . ادعى رجل على رجل حقا فأنكره وصالحه ورهنه به رهنا