( قال ) : وإذا الشافعي فالرهن جائز إذا تصادقا على ذلك أو قامت به بينة كما يجوز لو رهنه مالك العبد فإن أراد مالك العبد أن يخرجه من الرهن فليس له ذلك إلا أن يدفع الراهن أو مالك العبد متطوعا الحق كله ( قال استعار رجل من رجل عبدا يرهنه فرهنه ) : ولمالك الرهن أن يأخذ الراهن بافتكاكه له متى شاء ; لأنه أعاره له بلا مدة كان ذلك محل الدين أو بعده ( قال الشافعي ) : فإن أعاره إياه فقال : ارهنه إلى سنة ففعل ، وقال افتكه قبل السنة ففيها قولان . أحدهما : أن له أن يأخذه ببيع ما له عليه في ماله حتى يعيده إليه كما أخذه منه ومن حجة من قال هذا أن يقول لو أعرتك عبدي يخدمك سنة كان لي أخذه الساعة ، ولو أسلفتك ألف درهم إلى سنة كان لي أخذها منك الساعة . والقول الآخر : أنه ليس له أخذه إلى السنة ; لأنه قد أذن له أن يصير فيه حقا لغيرهما فهو كالضامن عنه مالا ، ولا يشبه إذنه برهنه إلى مدة عاريته إياه ، ولا سلفه له . الشافعي
( قال ) : ولو الشافعي فالقول قول مالك العبد في أنه بألف والألف الثانية على الراهن في ماله للمرتهن ( قال تصادقا على أنه أعاره إياه يرهنه ، وقال أذنت لك في رهنه بألف ، وقال الراهن والمرتهن : أذنت لي بألفين ) : ولو الشافعي لم يكن واحد منهما ضامنا عن صاحبه ، وإن اجتمعا في الرهن فإن نصفه مفكوك ونصفه مرهون ( قال استعار رجلان عبدا من رجل فرهناه من رجل بمائة ثم أتى أحدهما بخمسين فقال هذا ما يلزمني من الحق ) : وإذا الشافعي ففيها قولان . أحدهما : أنه لا يفك إلا معا . استعار رجل من رجلين عبدا فرهنه بمائة ثم جاء بخمسين فقال هذه فكاك حق فلان من العبد وحق فلان مرهون
ألا ترى أنه لو رهن عبدا لنفسه بمائة ثم جاء بتسعين فقال فك تسعة أعشاره واترك العشر مرهونا لم يكن منه شيء مفكوكا وذلك أنه رهن واحد بحق واحد فلا يفك إلا معا . والقول الآخر : أن الملك لما كان لكل واحد منهما على نصفه جاز أن يفك نصف أحدهما دون نصف الآخر كما لو استعار من رجل عبدا ومن آخر عبدا فرهنهما جاز أن يفك أحدهما دون الآخر والرجلان ، وإن كان ملكهما في واحد لا يتجزأ فأحكامهما في البيع والرهن حكم مالكي العبدين المفترقين .