( قال ) : الشافعي ; لأن الملك لصاحب المال كان في المقارضة فضل عن رأس المال أو لم يكن ، وإنما ملك المقارض الراهن شيئا من الفضل شرطه له إن سلم حتى يصير رأس مال المقارض إليه أخذ شرطه ، وإن لم يسلم لم يكن له شيء . قال : وإن كان وليس للمقارض أن يرهن فالرهن جائز وهو كله رهن بجميع الحق لا يفك بعضه دون بعض . عبد بين رجلين فأذن أحدهما للآخر أن يرهن العبد
وفيها قول آخر أن الراهن إن فك نصيبه منه فهو مفكوك ويجبر على فك نصيب شريكه في العبد إن شاء ذلك شريكه فيه ، وإن فك نصيب صاحبه منه فهو مفكوك صاحب الحق على حقه في نصف العبد الباقي ، وإن لم يأذن شريك العبد لشريكه في أن يرهن نصيبه من العبد فرهن العبد فنصفه مرهون ونصف شريكه الذي لم يأذن له في رهنه من العبد غير مرهون . ألا ترى أن رجلا لو لم يكن له رهنا ، وكذلك يبطل الرهن في النصف الذي لا يملكه الراهن . تعدى فرهن عبد رجل بغير إذنه