[ ص: 203 ] التفليس ( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزام عن عن عمر بن عبد العزيز أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } . أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به
( قال ) : وأخبرنا الشافعي أنه سمع عبد الوهاب الثقفي يحيى بن سعيد يقول أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن حدثه أن عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه أنه سمع رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبا هريرة فهو أحق به أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس } . من
( أخبرنا ) محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن قال حدثني ابن أبي ذئب أبو المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي ، وكان قاضيا بالمدينة أنه قال جئنا رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبا هريرة } . أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه
( قال ) : وبحديث الشافعي مالك بن أنس عن وعبد الوهاب الثقفي يحيى بن سعيد وحديث عن ابن أبي ذئب أبي المعتمر في التفليس نأخذ وفي حديث ما في حديث ابن أبي ذئب مالك والثقفي من جملة التفليس ويتبين أن ذلك في الموت والحياة سواء وحديثاهما ثابتان متصلان وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم { } بيان على أنه جعل لصاحب السلعة إذا كانت سلعته قائمة بعينها نقض البيع الأول فيها إن شاء كما جعل للمستشفع الشفعة إن شاء ; لأن كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه ، وإن أصاب السلعة نقص في بدنها عوار أو قطع أو غيره أو زادت فذلك كله سواء ، يقال لرب السلعة : أنت أحق بسلعتك من الغرماء إن شئت ; لأنا إنما نجعل ذلك إن اختاره رب السلعة نقضا للعقدة الأولى بحال السلعة الآن . قال : وإذا لم أجعل لورثة المفلس ، ولا له في حياته دفعه عن سلعته إذا لم يكن هو بريء الذمة بأدائه عن نفسه لم أجعل لغرمائه أن يدفعوا عن السلعة إن شاءوا وما لغرمائه يدفعون عنه . من أدرك ماله بعينه فهو أحق به
وما يعدو غرماؤه أن يكونوا متطوعين للغريم بما يدفعون عنه فليس على الغريم أن يأخذ ماله من غير صاحب دينه كما لو كان لرجل على رجل دين فقال له رجل : أقضيك عنه لم يكن عليه أن يقتضي ذلك منه وتبرأ ذمة صاحبه أو يكون هذا لهم لازما فيأخذه منهم ، وإن لم يريدوه فهذا ليس لهم بلازم ومن قضى عليه أن يأخذ المال منهم خرج من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ; لأنه قد وجد عين ماله عند مفلس فإذا منعه إياه فقد منعه ما جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه شيئا محالا ظلم فيه المعطى والمعطي .
وذلك أن المعطي لو أعطى ذلك الغريم حتى يجعله مالا من ماله يدفعه إلى [ ص: 204 ] صاحب السلعة فيكون عنده غير مفلس يحقه وجبره على قبضه فجاء غرماء آخرون رجعوا به عليه فكان قد منعه سلعته التي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الغرماء كلهم وأعطاه العوض منها والعوض لا يكون إلا لما فات والسلعة لم تفت فقضى ها هنا قضاء محالا إذ جعل العوض من شيء قائم ثم زاد أن قضى بأن أعطاه ما لا يسلم له ; لأن الغرماء إذا جاءوا ودخلوا معه فيه ، وكانوا أسوته وسلعته قد كانت له منفردة دونهم عن المعطي فجعله يعطي على أن يأخذ فضل السلعة ثم جاء غرماء آخرون فدخلوا عليه في تلك السلعة .
فإن قال قائل لم أدخل ذلك عليه وهو تطوع به قيل له : فإذا كان تطوع به فلم جعلت له فيما تطوع عوض السلعة والمتطوع من لا يأخذ عوضا ما زدت على أن جعلته له بيعا لا يجوز وغررا لا يفعل .