باب الوصية في الرقاب .
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي أعطى منها في المكاتبين ، ولا يبتدئ منها عتق رقبة ، وأعطى من وجد من المكاتبين بقدر ما بقي عليهم وعموا كما وصفت في الفقراء والمساكين لا يختلف ذلك ، وأعطى ثلث كل مال له في بلد في مكاتبي أهله . أوصى بثلث ماله في الرقاب
( قال ) : وإن قال : يضعه منهم حيث رأى فكما قلت : في الفقراء والمساكين لا يختلف ، فإن قال : يعتق به عني رقابا لم يكن له أن [ ص: 98 ] يعطي مكاتبا منه درهما ، وإن فعل ضمن ، وإن بلغ أقل من ثلاث رقاب لم يجزه أقل من عتق ثلاث رقاب ، فإن فعل ضمن حصة من تركه من الثلث ، وإن لم يبلغ ثلاث رقاب وبلغ أقل من رقبتين يجدهما ثمنا وفضل فضل جعل الرقبتين أكثر ثمنا حتى يذهب في رقبتين ، ولا يحبس شيئا لا يبلغ رقبة ، وهكذا لو لم يبلغ رقبتين وزاد على رقبة ، ويجزيه أي رقبة اشترى صغيرة ، أو كبيرة ، أو ذكرا ، أو أنثى ، وأحب إلي أزكى الرقاب وخيرها وأحراها أن يفك من سيده ملكه ، وإن كان في الثلث سعة تحتمل أكثر من ثلاث رقاب فقيل : أيهما أحب إليك إقلال الرقاب واستغلاؤها ، أو إكثارها واسترخاصها ؟ قال : إكثارها واسترخاصها أحب إلي ، فإن قال ولم ؟ ; لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } ويزيد بعضهم في الحديث { من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار } . حتى الفرج بالفرج