باب ترك الحائض الصلاة
( قال ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل { الشافعي ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } الآية ( قال ) فكان بينا في قول الله عز وجل حتى يطهرن بأنهن حيض في غير حال الطهارة وقضى الله على الجنب أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل وكان بينا أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل وأن لا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض ثم الاغتسال لقول الله عز وجل { الشافعي حتى يطهرن } وذلك بانقضاء الحيض فإذا تطهرن يعني بالغسل فإن السنة تدل على أن طهارة الحائض بالغسل ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان ما دل عليه كتاب الله تعالى من أن لا تصلي الحائض أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس [ ص: 77 ] عن أبيه عن { عبد الرحمن بن القاسم قالت قدمت عائشة مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري } . أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عن أبيه عن { عبد الرحمن بن القاسم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لا نراه إلا الحج حتى إذا كنا عائشة بسرف ، أو قريبا منها حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما بالك أنفست ؟ قلت : نعم قال إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم فاقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري } ( قال ) وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي أن لا تطوف عائشة بالبيت حتى تطهر ، فدل على أن لا تصلي حائضا ; لأنها غير طاهر ما كان الحيض قائما وكذلك قال الله عز وجل : { حتى يطهرن } .