( قال ) وإذا الشافعي فالمال لابن العم القريب ، أو البعيد ; لأن الأخ من الأم لا يكون عصبة ، فإن كان الأخ من الأم من عصبته وكان في عصبته من هو أقعد منه من أخيه لأمه الذي هو من عصبته كان للذي هو أقعد إلى المولى المعتق فإن استوى أخوه لأمه الذي هو من عصبته وعصبته فالميراث كله للأخ من الأم ; لأنه ساوى عصبته في النسب وانفرد منهم بولادة الأم ، وكذلك القول في عصبته بعدوا أو قربوا ، لا اختلاف في ذلك ، والله تعالى الموفق . مات المولى المعتق ، ثم مات المولى المعتق ، ولا وارث للمولى المعتق وترك أخاه لأمه وابن عم قريب ، أو بعيد