الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم يعرف عدد الفرسان والرجالة من بالغي المسلمين الذين حضروا القتال فيضرب للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما فيسوي بين الراجل والراجل فيعطيان سهما سهما ويفضل ذو الفرس ، فإن الله عز وجل ندب إلى اتخاذ الخيل فقال : { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } الآية ، فأطاع في الرباط وكانت عليه مؤنة في اتخاذه وله غناء بشهوده عليه ليس الراجل شبيها به أخبرنا الثقة عن إسحاق الأزرق عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم } فزعم بعض الناس أنه لا يعطى فرس إلا سهما وفارس سهما ، ولا يفضل فرس على مسلم فقلت لبعض من يذهب مذهبه : هو كلام عربي ، وإنما يعطي الفارس بسبب القوة والغناء مع السنة والفرس لا يملك شيئا إنما يملكه فارسه ، ولا يقال لا يفضل فرس على مسلم والفرس بهيمة لا يقاس بمسلم ، ولو كان هذا كما قال صاحبك لم يجز أن يسوى بين فرس ومسلم ، وفي قوله وجهان أحدهما خلاف السنة والآخر قياسه الفرس بالمسلم ، وهو لو كان قياسا له دخل عليه أن يكون قد سوى فرسا بمسلم وقال : بعض أصحابه بقولنا في سهمان الخيل وقال : هذه السنة التي لا ينبغي خلافها .

( قال الشافعي ) وأحب الأقاويل إلي وأكثر قول أصحابنا أن البراذين والمقاريف يسهم لها سهمان العربية ولأنها قد تغني غناءها في كثير من المواطن واسم الخيل جامع لها ، وقد قيل : يفضل العربي على الهجين ، وإذا حضر الرجل بفرسين ، أو أكثر لم يسهم إلا لفرس واحد ، ولو جاز أن يسهم لاثنين جاز أن يسهم لأكثر ، وهو لا يلفى أبدا إلا على واحد ، ولو تحول عنه كان تاركا له آخذه لمثله .

( قال الشافعي ) وليس فيما قلت من أن لا يسهم إلا لفرس واحد ، ولا خلافه خبر يثبت مثله والله تعالى أعلم ، وفيه أحاديث منقطعة أشبهها أن يكون ثابتا أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن يحيى بن سعيد بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهما له وسهمين لفرسه وسهما في ذي القربى .

( قال الشافعي ) يعني والله تعالى أعلم بسهم ذي القربى سهم صفية أمه ، وقد شك سفيان أحفظه عن هشام عن يحيى سماعا ، ولم يشك سفيان أنه من حديث هشام عن يحيى هو ، ولا غيره ممن حفظه عن هشام .

( قال الشافعي ) وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل { أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهما له وأربعة أسهم لفرسه } ، ولو كان كما حدث مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأخذ خمسة أسهم كان ولده أعرف بحديثه وأحرص على ما فيه زيادة من غيرهم إن شاء الله تعالى

التالي السابق


الخدمات العلمية