( قال ) ولو الشافعي لم يكن له أن يصلي العصر حتى يدخل وقتها ; لأنه حينئذ غير جامع بينهما وكذلك لو نام ، أو سها ، أو شغل ، أو قطع ذلك بأمر يتطاول ( قال نوى أن يجمع بين الظهر والعصر فصلى الظهر ، ثم أغمي عليه ثم أفاق قبل خروج وقت الظهر ) وجماع هذا أن ينظر إلى الحال التي لو سها فيها في الصلاة فانصرف قبل إكمالها هل يبني لتقارب انصرافه فله إذا صنع مثل ذلك أن يجمع وإذا سها فانصرف فتطاول ذلك لم يكن له أن يبني وكان عليه أن يستأنف فكذلك ليس له أن يجمع في وقت ذلك إن كان في مسجد أن لا يخرج منه يطيل المقام قبل توجهه إلى الصلاة وإن كان في موضع مصلاه لا يزايله ولا يطيل قبل أن يعود إلى الصلاة . الشافعي