بيع الطعام في دار الحرب .
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فالقياس أنه لا بأس به لأنه إنما أخذ مباحا بمباح فأكل كل واحد منهما ما صار إليه ما لم يخرج فإذا خرج رد الفضل فإذا جاز له أن يأخذ طعاما فيطعمه غيره لأنه قد كان يحل لغيره أن يأخذ كما أخذ فيأكل فلا بأس أن يبايعه به . تبايع رجلان طعاما بطعام في بلاد العدو