؟ أي الزوجين يبدأ باللعان
( قال ) رحمه الله : ويبدأ الرجل باللعان حتى يكمله فإذا أكمله خمسا التعنت المرأة وإن أخطأ الحاكم فبدأ بالمرأة قبل الزوج فالتعنت أو بدأ بالرجل فلم يكمل اللعان حتى أمر المرأة أن تلتعن فالتعنت فإذا أكمل الرجل اللعان عادت المرأة فالتعنت ولو لم يبق من لعان الرجل إلا حرف واحد من قبل أن الله عز وجل بدأ بالرجل في اللعان فلا يجب على المرأة لعان حتى يكمل الرجل اللعان لأنه لا معنى لها في اللعان إلا رفع الحد عن نفسها والحد لا يجب حتى يلتعن الرجل ثم يجب لأنها تدفع الحد عن نفسها بالالتعان وإلا حدت وإذا بدأ الرجل فالتعن قبل أن يأتي الحاكم أو بعدما أتاه قبل أن يأمره بالالتعان أو المرأة أو هما أعاد أيهما بدأ قبل أمر الحاكم إياه بالالتعان لأن الشافعي ركانة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بطلاق امرأته ألبتة وحلف له فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على ركانة ثم رد إليه امرأته بعد حلفه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد امرأته إليه قبل حلفه بأمره ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي قال حدثني مالك ابن شهاب أن أخبره { سهل بن سعد الساعدي عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له أرأيت يا لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عاصم عويمر فقال يا ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها فقال فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال سهل بن سعد عويمر لقد كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم } قال أن ابن شهاب فكانت تلك سنة في المتلاعنين أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن سعد ابن شهاب عن سهل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فعاب النبي صلى الله عليه وسلم المسائل فلقيه عاصم عويمر فقال ما صنعت ؟ فقال إنك لم تأتني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعا بهما فلاعن بينهما فقال عويمر لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } فجاءت به على النعت المكروه قال انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا ابن شهاب فصارت سنة المتلاعنين أخبرنا عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب ابن شهاب عن أن سهل بن سعد الساعدي عويمرا جاء إلى فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله [ ص: 308 ] أتقتلونه ؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره المسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعابها فرجع عاصم إلى عاصم عويمر فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه وقد نزل القرآن خلاف فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال { عاصم } ثم قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم فمضت سنة المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { قد أنزل الله عز وجل فيكما القرآن فتقدما فتلاعنا } فجاءت به على النعت المكروه ( أخبرنا انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها وإن جاءت له أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها ) قال أخبرنا الشافعي عن أبيه عن إبراهيم بن سعد سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة } قال فجاءت به أديعج أخبرنا إن جاءت به أشيقر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج فهو للذي يتهمه سعيد بن سالم عن عن ابن جريج ابن شهاب عن بني ساعدة أن رجلا من سهل بن سعد أخي الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم { } قال فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين قال وكانت حاملا فأنكره فكان ابنها يدعى إلى أمه أخبرنا قد قضي فيك وفي امرأتك سفيان عن عن أبي الزناد قال شهدت القاسم بن محمد رضي الله تعالى عنهما يحدث بحديث المتلاعنين فقال له ابن عباس ابن شداد أهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم { } فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمتها ؟ لا تلك امرأة كانت قد أعلنت أخبرنا ابن عباس عن عبد العزيز بن محمد يزيد بن الهادي عن عبد الله بن يونس أنه سمع يحدث المقبري القرظي قال حدثني المقبري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم { أبو هريرة } سمعت أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله تعالى جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه به على رءوس الخلائق من الأولين والآخرين يقول أخبرنا سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن عن سعيد بن جبير { ابن عمر } فقال يا رسول الله ما لي . فقال { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله عز وجل أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها } أخبرنا لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه عن سفيان بن عيينة أيوب بن أبي تميمة عن قال سمعت سعيد بن جبير يقول فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي ابن عمر بني العجلان وقال هكذا بإصبعيه المسبحة والوسطى فقرنها والتي تليها يعني المسبحة وقال { } أخبرنا الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب عن مالك بن أنس عن نافع { ابن عمر } . أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة