من تجوز كتابته من المالكين
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا قال : وإنما خاطب الله عز وجل - والله تعالى أعلم - بالفعل في المماليك من كان ملكه ثابتا في المماليك وكان غير محجور ، فليس يكون هكذا إلا حر بالغ غير محجور وإذا الشافعي فإن كتابته باطلة إلا أن يكون جددها بعد إطلاق الحجر ، والحرة البالغة في الرشد والحجر كالحر لا يختلفان ، ولو كاتب الحر المحجور عبده ، ثم أطلق عنه الحجر لم يعتق إلا أن يكون جدد الكتابة بعد إطلاق الحجر ، أو قال بعد إطلاق الحجر : إذا أديت إلي كذا فأنت حر فيعتق بهذا القول لا بأداء الكتابة كلها ، كما لو قال هذا - لعبد له - إن دخلت الدار فأنت حر ، فدخلها بعد إطلاق الحجر عن السيد لم يعتق حتى يجدد يمينا ، أو عتقا بعد إطلاق الحجر ولو كاتبه قبل أن ينطلق عنه الحجر ، ثم أطلق عنه الحجر ، ثم تأداه الكتابة كلها فالقول قول العبد وعلى السيد البينة ، وإذا ادعى عبد على سيده أنه كاتبه فقال : كاتبتك وأنا محجور ، وقال العبد : كاتبتني وأنت غير محجور كانت الكتابة على السيد ثابتة ويستأدي وليه الكتابة ، وإذا أدى العبد فهو حر ( قال ) : ولو كاتب السيد عبده وهو غير محجور ، ثم حجر على السيد ، أو عبده فالكتابة باطلة لأنه في هذه الحال لو أعتقه لم يجز عتقه فإن أفاق فأثبته عليها فالكتابة باطلة حتى يجددها له في الوقت الذي لو أعتقه فيه جاز عتقه ، أو باعه جاز بيعه ، وإذا كاتب رجل عبده وهو مبرسم ، أو به ألم ، أو عارض غالب على عقله ، أو مزيل له وإن لم يغلب عليه حين كاتبه فالكتابة ثابتة إنما أنظر إلى عقدها فإذا كان صحيحا أثبته وإذا كان غير صحيح لم أثبته بحال يأتي بعده . كاتب الرجل عبده وهو غير محجور ، ثم غلب على عقله