كتابة الصبي
( قال ) : رضي الله تعالى عنه وإذا الشافعي لم تجز كتابته بإذن أبيه كانت الكتابة ، أو قاض ، أو وليه ، وكذلك لو أعتقه على مال يأخذه منه ; لأن الصبي ممن لا يجوز عتقه ، وإذا كاتب الصبي عبده لم تجز الكتابة إلا أن يجددها بعد البلوغ والرشد . كاتب الصبي عبده قبل البلوغ ، ثم بلغ فأثبته على الكتابة