[ ص: 97 ] باب ما يوجب الغسل ( قال ) : أخبرنا الثقة هو الشافعي عن الوليد بن مسلم الأوزاعي عن عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم أنها قالت { عائشة } . ورواه من جهة أخرى عن إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلناه أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عائشة } ( قال ) حدثنا إذا التقى الختانان وجب الغسل إبراهيم قال حدثنا موسى بن عامر الدمشقي وغيره قالوا حدثنا عن الوليد بن مسلم الأوزاعي في هذا الحديث مثله .
( قال ) وإذا والتقاؤهما أن تغيب الحشفة في الفرج فيكون ختانه حذاء ختانها فذاك التقاؤهما كما يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما فقد وجب الغسل عليهما ( قال التقى الختانان ) : التقاء الختانين أن يحاذي ختان الرجل ختان المرأة لا أن يصيب ختانه ختانها وذلك أن ختان المرأة مستعل ويدخل الذكر أسفل من ختان المرأة . المزني
( قال ) : وسمعت المزني يقول : الشافعي العرب تقول إذا حاذى الفارس الفارس التقى الفارسان ( قال ) : وإن الشافعي فقد وجب الغسل عليهما وماء الرجل الذي يوجب الغسل هو المني الأبيض الثخين الذي يشبه رائحة الطلع فمتى أنزل الماء الدافق متعمدا أو نائما أو كان ذلك من المرأة فقد وجب الغسل وقبل البول وبعده سواء ، ( قال ) : وتغتسل الحائض إذا طهرت والنفساء إذا ارتفع دمها . خرج المني من ذكر الرجل أو رأت المرأة الماء الدافق