باب . غسل الجنابة
( قال ) : يبدأ الجنب فيغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء ، ثم يغسل ما به من الأذى ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يدخل أصابعه العشر في الإناء يخلل بها أصول شعره ، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ، ثم يفيض الماء على جسده حتى يعم جميع جسده وشعره ويمر يديه على ما قدر عليه من جسده وروي نحو هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) : فإن ترك إمرار يديه على جسده فلا يضره وفي إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم الماء على جلده دليل أنه إن لم يدلكه أجزأه وبقوله { الشافعي } ( قال ) وفي أمره الجنب المتيمم إذا وجد الماء اغتسل ولم يأمره بوضوء دليل على أن الوضوء ليس بفرض . إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك
( قال ) وإن ترك الوضوء للجنابة والمضمضة والاستنشاق فقد أساء ويجزئه ويستأنف المضمضة والاستنشاق وقد فرض الله - تبارك وتعالى - غسل الوجه من الحدث كما فرض غسله مع سائر البدن من الجنابة فكيف يجزئه ترك المضمضة والاستنشاق من أحدهما ولا يجزئه من الآخر ، وكذلك غسل المرأة إلا أنها تحتاج من غمر ضفائرها حتى يبلغ الماء أصول الشعر إلى أكثر مما يحتاج إليه الرجل . وروي { سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للغسل من الجنابة ؟ فقال لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء تفيضي عليك الماء أم سلمة } ( قال ) : وأحب أن يغلغل الماء في أصول الشعر وكما وصل الماء إلى شعرها وبشرها أجزأها ، وكذلك غسلها من الحيض والنفاس ولما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل من الحيض قال { أن } فقالت خذي فرصة - والفرصة القطعة من مسك - فتطهري بها عائشة تتبعي بها أثر الدم .
( قال ) : فإن لم تجد فطيبا فإن لم تفعل فالماء كاف وما بدأ به الرجل والمرأة في الغسل أجزأهما ( قال ) وإن أدخل الجنب أو الحائض أيديهما في الإناء ولا نجاسة فيها لم يضره الشافعي