[ ص: 322 ] كتاب العدد عدة المدخول بها من الجامع من كتاب العدد ومن كتاب الرجعة والرسالة
( قال ) رحمه الله : قال الله تعالى { الشافعي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } قال : والأقراء عنده الأطهار - والله أعلم - بدلالتين أولاهما : الكتاب الذي دلت عليه السنة والأخرى اللسان .
( قال ) قال الله تعالى { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وقال عليه الصلاة والسلام في غير حديث { امرأته وهي حائض يرتجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك ابن عمر } وقال صلى الله عليه وسلم { لما طلق } إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن شك فأخبر صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أن العدة الأطهار دون الحيض وقرأ فطلقوهن لقبل عدتهن وهو أن يطلقها طاهرا ; لأنها حينئذ تستقبل عدتها ، ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا من بعد الحيض والقرء اسم وضع لمعنى فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج والطهر دما يحتبس فلا يخرج كان معروفا من لسان العرب أن القرء الحبس تقول العرب : هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه وتقول هو يقري الطعام في شدقه وقالت الشافعي عائشة رضي الله عنها هل تدرون ما الأقراء الأطهار وقالت إذا الأقراء فقد برئت منه والنساء بهذا أعلم وقال طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة زيد بن ثابت إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها . وابن عمر
( قال ) والأقراء الأطهار ، والله أعلم . الشافعي
ولا يمكن أن يطلقها طاهرا إلا وقد مضى بعض الطهر ، وقال الله تعالى { الحج أشهر معلومات } وكان شوال وذو القعدة كاملين وبعض ذي الحجة كذلك الأقراء طهران كاملان وبعض طهر وليس في الكتاب ولا في السنة للغسل بعد الحيضة الثالثة معنى تنقضي به العدة .