. لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها
( قال ) رحمه الله قال الله تعالى { الشافعي وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية قال والمسيس الإصابة وقال ابن عباس وغيرهما : لا عدة عليها إلا بالإصابة بعينها ; لأن الله تعالى قال هكذا . وشريح
( قال ) وهذا ظاهر القرآن فإن الشافعي لحق نسبه وعليه المهر إذا ألزمناه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب ما لم تنكح زوجا غيره ويمكن أن يكون منه . ولدت التي قال زوجها : لم أدخل بها لستة أشهر ، أو لأكثر ما يلد له النساء من يوم عقد نكاحها
( قال ) : ولو فهي مدعية والقول قوله مع يمينه ، وإن جاءت بشاهد بإقراره أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق خلا بها فقال : لم أصبها وقالت : قد أصابني ولا ولد