باب النجش
حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع { ابن عمر } . أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن ابن شهاب عن عن ابن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } أخبرنا لا تناجشوا سفيان عن ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن النبي مثله . أبي هريرة
( قال ) رحمه الله والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه قال فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله عنه ، ومن الشافعي بأمر صاحب السلعة أو غير أمره لزمه الشراء كما يلزم من لم ينجش عليه لأن البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه لأن عقده غير النجش ولو كان بأمر صاحب السلعة لأن الناجش غير صاحب السلعة فلا يفسد البيع إن فعل الناجش ما نهي عنه وهو غير المتبايعين فلا يفسد على المتبايعين بفعل غيرهما وأمر صاحب السلعة بالنجش معصية منه ، ومن الناجش معصية قال وقد { اشترى وقد نجش غيره } وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء . بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع