باب في بيع الرجل على بيع أخيه
حدثنا الربيع قال : ( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } . أخبرنا لا يبع بعضكم على بيع بعض مالك وسفيان عن عن أبي الزناد عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } أخبرنا لا يبع بعضكم على بيع بعض سفيان عن الزهري عن عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } أخبرنا لا يبع الرجل على بيع أخيه سفيان عن أيوب عن عن ابن سيرين عن النبي مثله . أبي هريرة
( قال ) وبهذا نأخذ فننهي الرجل إذا اشترى من رجل [ ص: 629 ] سلعة ولم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبه السلعة التي اشترى أولا لأنه لعله يرد السلعة التي اشترى أولا ولأن { الشافعي } فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه . رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا
( قال ) لا أنهى رجلين قبل أن يتبايعا ولا بعدما يتفرقان عن مكانهما الذي تبايعا فيه عن أن يبيع أي المتبايعين شاء لأن ذلك ليس بيعا على بيع غيره فينهى عنه . الشافعي
( قال ) وهذا يوافق حديث { } لما وصفت فإذا باع رجل رجلا على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى إذا كان عالما بالحديث فيه والبيع لازم لا يفسد فإن قال قائل وكيف لا يفسد ، وقد نهي عنه ؟ قيل : بدلالة الحديث نفسه أرأيت لو كان البيع يفسد هل كان ذلك يفسد على البائع الأول شيئا إذا لم يكن للمشتري أن يأخذ البيع الآخر فيترك به الأول بل كان ينفع الأول لأنه لو كان يفسد على كل بيع بيعه كان أرغب للمشتري فيه أفرأيت إن كان البيع الأول إذا لم يتفرق المتبايعان عن مقامهما لازما بالكلام كلزومه لو تفرقا ما كان البيع الآخر يضر البيع الأول أو رأيت لو تفرقا ثم باع رجل رجلا على ذلك البيع هل يضر الأول شيئا أو يحرم على البائع الآخر أن يبيعه رجل سلعة قد اشترى مثلها ولزمته هذا لا يضره وهذا يدل على أنه إنما ينهى عن المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إذا تبايع الرجلان وقبل أن يتفرقا فأما غير تلك الحال فلا . البيع على بيع الرجل