باب الصلاة في الثوب ليس على عاتق المرء منه شيء حدثنا الربيع قال ( قال ) : أخبرنا الشافعي سفيان عن عن أبي الزناد عن الأعرج أن رسول الله قال { أبي هريرة } ( قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) وروى بعض أهل الشافعي المدينة عن { جابر } ( قال أن النبي أمر الرجل يصلي في الثوب الواحد أن يشتمل بالثوب في الصلاة فإن ضاق اتزر به ) وهذا إجازة أن يصلي وليس على عاتقه منه شيء وهو يقدر الشافعي بالمدينة على ثوب امرأته ، وعلى العمامة والشيء يطرحه على عاتقه .
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق { عبد الله بن شداد ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض } ( قال عن ) وليس واحد من هذين الحديثين مخالفا للآخر ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشافعي والله أعلم اختيار لا فرض بالدلالة عنه صلى الله عليه وسلم بحديث يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وأنه صلى في مرط جابر ميمونة بعضه عليه وبعضه على ميمونة لأن بعض مرطها إذا كان عليها فأقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة ويصلي النبي عليه السلام في بعضه قائما ويتعطل بعضه بينه وبينها أو يسترها قاعدة فيكون يحيط بها جالسة ويتعطل بعضه بينه وبينها فلا يمكن أن يستره أبدا إلا أن يأتزر به ائتزارا وليس على عاتق المؤتزرين في هذه الحال من الإزار شيء ولا يمكن في ثوب دهرنا أن يأتزر به ثم يرده على عاتقيه أو أحدهما ثم يسترها وقلما يمكن هذا في ثوب في الدنيا اليوم .
وكذلك روي عن النبي عليه السلام أنه قال { } . إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد فليتوشح به فإن لم يكفه فليأتزر به
( قال ) وإذا الشافعي وعورته ما بين سرته وركبته صلى الرجل فيما يواري عورته أجزأته صلاته . وليست السرة والركبة من العورة