( قال ) : الشافعي وكذلك يدفن في أي ساعة شاء من ليل أو نهار وقد { ويصلي على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار } ، ودفن دفنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكينة ليلا فلم ينكر ليلا ، ودفن المسلمون بعد ليلا ، وقال بعض أصحابنا : لا يصلى عليها مع اصفرار الشمس ، ولا مع طلوعها حتى تبرز ، واحتج في ذلك بأن أبو بكر الصديق قال لأهل جنازة وضعوها على باب المسجد بعد الصبح : " إما إن تصلوا عليها الآن وإما أن تدعوها حتى ترتفع الشمس " ( قال ) ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : وابن عمر } ، وقد يكون لا يتحرى أحدكم بصلاته طلوع الشمس ، ولا غروبها سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فرأى هذا حمله على كل صلاة ، ولم ير النهي إلا فيما سمع ( قال ) : وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دل على أن نهيه عن الصلاة في هذه الساعات إنما يعني به صلاة النافلة فأما كل صلاة كرهت فلا ، وأثبتنا ذلك في كتاب الصلاة ، ولو كان على كل صلاة ، وكانت الصلاة على الجنائز صلاة لا تحل إلا في وقت صلاة ما صلي على ميت العصر ، ولا الصبح ، وقد يجوز أن يكون ابن عمر أراد بذلك أن لا يجلس من تبع الجنازة ، ولا يتفرق من أهل المسجد حتى يكثر المصلي عليها فإن أصحابنا يتحرون بالجنائز انصراف الناس من الصلاة لكثرة المصلين فيقول : صلوا مع كثرة الناس أو أخروا إلى أن يأتي المصلون للضحى أخبرنا ابن عمر الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الثقة من أهل الشافعي المدينة بإسناد لا أحفظه أنه صلى على ، والشمس مصفرة قبل المغيب قليلا ولم ينتظر به مغيب الشمس . عقيل بن أبي طالب