( قال ) : وأكره الشافعي ، وأن تندبه النائحة على الانفراد لكن يعزى بما أمر الله عز وجل من الصبر ، والاسترجاع ، وأكره النياحة على الميت بعد موته ، وهي الجماعة ، وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ، ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر ( قتل ) : وأرخص في البكاء بلا أن يتأثر ، ولا أن يعلن [ ص: 319 ] إلا خبرا ، ولا يدعون بحرب قبل الموت فإذا مات أمسكن . المأتم
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك أخبره عن عبد الله بن عتيك { عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا ، وما الوجوب يا رسول الله قال إذا مات } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود