286 . واختلفوا : nindex.php?page=treesubj&link=21484_29165هل يقبل المجهول ؟ وهو -على ثلاثة- مجعول 287 . مجهول عين : من له راو فقط ،
ورده الأكثر ، والقسم الوسط : 288 . مجهول حال باطن وظاهر
وحكمه : الرد لدى الجماهر ، 289 . والثالث : المجهول للعداله
في باطن فقط . فقد رأى له 290 . حجية-في الحكم-بعض من منع
ما قبله ، منهم (سليم) فقطع 291 . به ، وقال الشيخ : إن العملا
يشبه أنه على ذا جعلا 292 . في كتب من الحديث اشتهرت
خبرة بعض من بها تعذرت 293 . في باطن الأمر ، وبعض يشهر
ذا القسم مستورا ، وفيه نظر
286 . وَاخْتَلَفُوا : nindex.php?page=treesubj&link=21484_29165هَلْ يُقْبَلُ الْمَجْهُولُ ؟ وَهْوَ -عَلَى ثَلَاثَةٍ- مَجْعُولُ 287 . مَجْهُولُ عَيْنٍ : مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ ،
وَرَدَّهُ الْأَكْثَرُ ، وَالْقِسْمُ الْوَسَطْ : 288 . مَجْهُولُ حَالٍ بَاطِنٍ وَظَاهِرِ
وَحُكْمُهُ : الرَّدُّ لَدَى الْجَمَاهِرِ ، 289 . وَالثَّالِثُ : الْمَجْهُولُ لِلْعَدَالَهْ
فِي بَاطِنٍ فَقَطْ . فَقَدْ رَأَى لَهْ 290 . حُجِّيَّةً-فِي الْحُكْمِ-بَعْضُ مَنْ مَنَعْ
مَا قَبْلَهُ ، مِنْهُمْ (سُلَيْمٌ) فَقَطَعْ 291 . بِهِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ : إِنَّ الْعَمَلَا
يُشْبِهُ أَنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلَا 292 . فِي كُتُبٍ مِنَ الْحَدِيثِ اشْتَهَرَتْ
خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ 293 . فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ ، وَبَعْضٌ يَشْهَرُ
ذَا الْقِسْمَ مَسْتُورًا ، وَفِيهِ نَظَرُ